الكتاب المقدس
 
 

الكاثوليكية - دار المشرق

الخروج
الفصل 21

   إظهار التشكيل

أَحكام العبيد
خر-21-1 وهذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:
خر-21-2: إِذا آشتَرَيتَ عَبداً عِبرانِيّاً، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرّاً مَجَّاناً.
خر-21-3: إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصرِفْ وَحدَه، وأَن كانَ زَوجَ اَمرَأَةٍ فلْتَنصَرِفِ اَمرَأَتُه معَه.
خر-21-4: وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بآمرَأَةٍ فَولَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه.
خر-21-5: وإِن قالَ العَبدُ: (( قد أَحبَبتُ سَيِّدي وآمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرّاً،
خر-21-6: يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، وُيقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، وَيثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد.
خر-21-7: وإِن باعَ رَجُلٌ اَبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ آنصِرافَ العَبيد.
خر-21-8: وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها.
خر-21-9: وإِن أَخَذَها لآبِنه، فبحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها.
خر-21-10: وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها.
خر-21-11: فإِن لم يَصنَعْ معَها هذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّاناً بِلا ثَمَن.

القَتْل

خر-21-12: مَن ضَرَبَ إِنْساناً فاتَ، فليُقتَلْ قَتْلاً.
خر-21-13: فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانَاً يَهرُبُ إِليه.
خر-21-14: وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكراً، فمِن عِندِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.
خر-21-15: ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.
خر-21-16: ومَن خَطِفَ رَجُلاً فباعَه وُوجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.
خر-21-17: ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتلاً.

ضَرَبات وجروح

خر-21-18: وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ بل لَزِمَ الفِراش،
خر-21-19: فإِن قامَ ومشى خارِجاً على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِق على عِلاجه.
خر-21-20: وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أُو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه انتِقاماً.
خر-21-21: وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَوماً أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.
خر-21-22: وإذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا آمرَأَةً حامِلاً فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتَأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، وُيؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة.
خر-21-23: وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْساً بِنَفْس،
خر-21-24: وعَيناً بِعَين وسِنّاً بِسِنّ وَيداً بِيَد ورِجْلاً بِرِجْل،
خر-21-25: وحَرْقاً بِحَرْق وجُرْحاً بِجُرْح ورَضَّاً بِرَضَّ.
خر-21-26: وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرا بَدَلَ عَينِه.
خر-21-27: وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرّاً بَدَلَ سِنِّه.
خر-21-28: وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء.
خر-21-29: فإِن كانَ ثَوراً نَطَّاحاً في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلاً أَوِ آمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضاً يُقتَل.
خر-21-30: وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه.
خر-21-31: وإِن نَطَحَ صَبِيّاً أَو بِنتاً، فبِحَسَبِ هَذا الحُكمِ يُعامَل.
خر-21-32: وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبداً أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالاً مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
خر-21-33: وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْراً أَو حَفَرَ بِئْراً ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار،
خر-21-34: فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
خر-21-35: وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ وَيقتَسِما ثَمَنَه، وكذلك المَيتُ يَقتَسِمانِه.
خر-21-36: أو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَوراً بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.

سرقة حيوانات

خر-21-37: إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَوراً أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.


السابق  التالي  

 

 
 
 
 
 
 
ALBISHARA © 2000-2010